فصل: من قتل في حال الدفاع عن النفس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


كفارة القتل الخطأ للجنين

الفتوى رقم ‏(‏10502‏)‏

س‏:‏ حصل علي حادث تصادم في عام 1402هـ وهذا قبل بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضا، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتا لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين، وكان الخطأ مشتركا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي، والصيام أيضا كم يشترط أن أصوم‏؟‏ علما أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش‏.‏ هذا والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل في تسبب المرأة في سقوط جنينها قبل نهاية الشهر الرابع كفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20971‏)‏

س‏:‏ قبل اثنين وعشرين سنة ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج، وكنت حاملا في الشهر الرابع، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج‏.‏ السؤال‏:‏ هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة‏؟‏ علما أنني لم أغسله، ولم أصل عليه، ولم أخبر أحدا بذلك، ولم يكن سقوطه بإرادتي، وهل حجي صحيح‏؟‏ على أنني أديت جميع المناسك ومعي دم النفاس، بما في ذلك طواف الإفاضة، وقد كنت جاهلة في هذه المسائل كلها‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا‏.‏

أما بالنسبة لحجك فإن كنت مفردة أو قارنة وسعيت مع طواف القدوم فإنه يلزمك الطواف للحج فقط فترجعين إلى مكة وتطوفين بنية طواف الحج، وإن لم تكوني سعيت مع طواف القدوم أو كنت متمتعة فإنه يلزمك أن ترجعي لمكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة وتسعي بعده؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة فلا يجزئك طوافك السابق وأنت نفساء، وإن حصل جماع زوجك لك قبل قضاء طواف الحج، فإنه يلزمك شاة تجزئ في أضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها لاستباحة الجماع وهو من محظورات الإحرام قبل التحلل الثاني من الحج، وعند السفر من مكة تطوفين للوداع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

هل يصح الصيام مع من عليه كفارة مساعدة له‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16451‏)‏

س1‏:‏ لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته؛ لأن عنده أعمال‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا قتل الصائل هل عليه كفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12026‏)‏

س‏:‏ كان جماعة من الناس فخرجوا في ليلة من السجن للسرقة في المدينة فوصلوا إلى داري فوجدوني نائما مع عيالي فكسروا أبواب داري المحيطة بالسور فدخلوا في غرفتي لأخذ أشياء في البيت، فقمت فاستيقظت فجأة مع بندقيتي فأطلقت الرصاص إليهم لأخوفهم، فأصابت منهم واحدا فمات، فإني أطلب منكم أن تعرفوني بهذا السؤال قبل قيامي بكفارة، فإني مذعور جدا فلا أريد أن أقوم بعمل في الإسلام أو بشريعة بدون صواب منكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك؛ لأنك مظلوم ومدافع عن نفسك ومالك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من قتل في حال الدفاع عن النفس

الفتوى رقم ‏(‏8423‏)‏

س‏:‏ أنا رجل أعمل في حراسة شاطئ من شواطئ المملكة، وفي يوم من الأيام أراد رجل من المهربين أن يدخل إلى المملكة بعض الممنوعات، فمنعته من ذلك، فاشتبكت معه بالأيدي وهو يحاول أن يأخذ البندقية التي معي، وأنا أريد منعه من ذلك، وفي هذه الأثناء استغاث بزملائه في قارب كان في البحر، فأخذوا يطلقون الرصاص علي وأنا في هذه الأثناء أحاول التخلص منه وهو يحاول أن يأخذ البندقية، ثم ألقاني على الأرض، وحينما رأيت أن الرجل سوف يتغلب علي لا محالة أخذت خنجرا كان معي وطعنته به فوقع على الأرض ثم تخلصت منه وتركته على الأرض، ثم جاء زملاؤه فحملوه إلى المركب، وبعد سنوات طويلة أخبرني الرجل الذي كان يعمل لديه أنه توفي بسبب تلك الطعنة‏.‏ سؤالي‏:‏ ما هو الواجب علي في ذلك‏:‏

1- لأني لا أعرف ذلك حتى أدفع له الدية لأنه من خارج المملكة‏.‏

2- الكفارة هل تجب علي‏؟‏

إنني في حيرة من ذلك، وكلما تذكرت ذلك بكيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وأنك لم تستطع دفعه عن نفسك بأدنى مما فعلت فلا دية عليك ولا كفارة؛ لأن هذا في حكم الصائل، وقد اضطرك إلى قتله فيكون دمه هدرا، ولأن الله أمر بحفظ النفس بقوله‏:‏ سورة البقرة الآية 195 ‏{‏وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ سورة البقرة، الآية 195، وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ مسلم 1/ 124 برقم ‏(‏140‏)‏ والنسائي 7/ 114 برقم ‏(‏4082، 4083‏)‏ بنحوه جاء رجل فقال يا رسول الله‏:‏ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي‏؟‏ فقال‏:‏ فلا تعطه، قال‏:‏ أرأيت إن قاتلني‏؟‏ قال‏:‏ قاتله، قال‏:‏ أرأيت إن قتلني‏؟‏ قال‏:‏ فأنت شهيد، قال‏:‏ أرأيت إن قتلته‏؟‏ قال‏:‏ هو في النار وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ

الفتوى رقم ‏(‏8354‏)‏

س‏:‏ كنت ماشيا بالسيارة بسرعة عادية، فظهر أمامي فجأة رجل لم ينتبه لي فصدمته، فتوفي بعد نصف يوم من الحادث، فعوضت أهله وأعطيتهم الدية، وسألت عن الصوم ‏(‏الكفارة‏)‏ فقيل لي من بعض العلماء‏:‏ إنها لا تجب، ومنهم من قال‏:‏ إنها تجب، فنريد الرد الشافي‏.‏

ج‏:‏ يجب على من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ الدية والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا قتل مسلم نصرانيا خطأ هل عليه كفارة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17492‏)‏

س2‏:‏ هل على النصراني كفارة، بمعنى هل يلزم المسلم إذا مات معه نصراني أو تسبب في قتله عليه كفارة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا مات مع المسلم نصراني مستأمن في حادث سيارة مثلا وجب على المسلم بذلك كفارة قتل الخطأ، لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ ولأنه آدمي معصوم قتل ظلما فأشبه في هذا المسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة

الفتوى رقم ‏(‏15507‏)‏

س‏:‏ حصل علي حادث تصادم وتوفي في السيارة التي صدمتها شخص وأنا المتسبب في الحادث بعد قدر الله تعالى، وأريد الآن أن أعتق رقبة حيث إنني لم أستطع الصيام، حيث إن لدي عائلة كبيرة، وأنا الذي أعولهم، ويوجد فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة، لذا آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتائي عن عتق الرقبة، وهل تصح إذا دفع عني فاعل خير المبلغ أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا دفع عنك فاعل خير قيمة الرقبة الواجبة ثم اشتريتها وأعتقتها جاز ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التفريط في ترك الطفلة حول النار

الفتوى رقم ‏(‏14558‏)‏

س‏:‏ عندي طفلة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، وكنت في ذلك اليوم مشغولة في المطبخ، وكانت الطفلة مع شقيقتها التي تبلغ من العمر ثمان سنوات، وكان في جانبها نار، فوقعت الطفلة الصغيرة في النار وأخذت أحد عشر يوما في المستشفى وبعد ذلك توفيت الطفلة بسبب النار، يقول لي بعض الناس‏:‏ إن عليك صيام، وبعضهم يقول‏:‏ لا‏.‏ أفيدونا أفادكم الله وشكرا، إنني كنت أبعد عن النار بمسافة ستة أمتار فما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لكونك مفرطة في ترك الطفلة حول النار، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لما ولدت الزوجة أخذت أم الزوج الطفل ووضعته في مكان وأهملته حتى توفي

الفتوى رقم ‏(‏14576‏)‏

س‏:‏ حصل زواج شرعي وأنجبت هذه الزوجة مولودا فقامت والدة الزوج بأخذه إلى جانب من المنزل، ووضعته في مكان أمين دون أن تغطي وجهه أو تعمل به شيئا، في هذه الحالة خافت وارتبكت من هذا الوضع السيئ وبعد مضي وقت من الزمن أي‏:‏ بعد ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فوجئت بأن المولود توفي‏.‏ السؤال‏:‏ ماذا يترتب علي أنا والدة الزوج نحو هذا المولود في وفاته‏؟‏ علما بأنني جاهلة فيما حصل، كذلك بأن حالتي الصحية غير مطمئنة، ومصابة بربو في صدري، وأبلغ من العمر ما يقارب سبعين إلى ثمانين سنة، كذلك هذا الأمر حصل قبل عشرين سنة‏.‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ يجب على والدة الزوج الدية والكفارة، والتوبة إلى الله جل وعلا؛ لأنها وضعته في مكان وأهملته حتى توفي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صار على والدي حادث سيارة وتوفي شخص هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14296‏)‏

س‏:‏ جزاكم الله كل خير، قدر الله وصار على والدي حادث سيارة وهو يقودها، ومن جراء الحادث توفي شخص واحد في السيارة التي تصادم معها والدي، أما والدي فقد أصيب بكسر في الرجل ورقد في المستشفى ما يقارب من شهرين، ثم توفي، سؤالي جزاك الله خيرا ورحم والديك‏:‏ هل على والدي صيام أم لا، وإذا عليه صوم هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان والدك متسببا في الخطأ أو مشاركا فيه فيجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ويستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

توفيت والدة الطفل فقام بحضانته والده ولم يحسن إرضاعه فتوفي

الفتوى رقم ‏(‏14518‏)‏

س‏:‏ توفيت زوجتي وتركت ولدا لي رضيعا عمره شهرين، فاجتهدت في حفظه وحضانته، وكان من ذلك أن اشتريت حليبا صناعيا من الأسواق ثم أرضعته إياه، ولكن لم يسغه، وأصابه داء انتفخ منه بطنه وفارق الحياة، بعد مضي يوم أو يومين، فهل علي في ذلك شيء‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فالأحوط أن تعتق رقبة، لأنك لم تحتط في مشاورة الطبيب بخصوص الحليب الذي يناسب الطفل، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حصل انقلاب السيارة بدون تفريط السائق فمات معه بعض الركاب

الفتوى رقم ‏(‏14654‏)‏

س‏:‏ سافرت من بلدي باشوت بلاد شمران إلى بيشة، وبرفقتي أولادي وبنتي وأبناؤها معها، وفي منتصف الطريق حصل علينا انقلاب السيارة بدون أي سبب حصل مني، وكنت أنا السائق، ولم تتعدى السرعة 80 كيلو في الساعة، ونتج عن الانقلاب بعض الإصابات ووفاة ابنة بنتي، علما بأننا أدخلناها المستشفى وهي حية، عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم هل علي كفارة في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نام وهو يسير في الطريق فسقطت السيارة في مكان منخفض أدى إلى موت بعض الركاب

الفتوى رقم ‏(‏14668‏)‏

س‏:‏ توجهت أنا وأفراد أسرتي إلى مكة المكرمة لقصد تأدية العمرة، وكان في يوم الخميس/ 1411هـ والحمد لله مكثنا عدة أيام بجوار بيت الله، وبعد ذلك توجهنا من مكة المكرمة إلى مدينة أبها، وقد واصلنا السفر ولكن في أثناء السير جاءني فجأة نوم، مما جعل تغيرا في اتجاه سير السيارة، وقد حاولت تلافي وقوع الحادث ولكن قضى الله أمره وسقطت السيارة من مكان مرتفع أهوى بنا جميعا إلى الوادي، وعلى إثر ذلك توفيت زوجتي وابنتان اثنتان، وصار مجموع الوفيات ثلاث نساء، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته إنه سميع مجيب‏.‏

آمل من فضيلتكم بعد اطلاعكم رفع هذه القضية إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لإفتائي بما يراه، مع العلم بأن حالتي المادية لا تتحمل العتق ولا الصيام المتتابع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على السيد الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

والدي عليه كفارة قتل الخطأ ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه

الفتوى رقم ‏(‏14667‏)‏

س‏:‏ أفيدكم فضيلة الشيخ أن والدي عليه كفارة قتل الخطأ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه، فهل يوجد كفارة بدلا عنها جزاكم الله خيرا عن المسلمين وحفظك الله‏؟‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا لم يستطع والدك عتق رقبة لفقره ولا الصيام لمرضه فإن كفارة القتل الخطأ تبقى في ذمته إلى أن يستطيع العتق أو الصيام بعد أن يشفيه الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حصل في السيارة خلل وهو يسير فحصل معه حادث وتوفي بعض من معه

الفتوى رقم ‏(‏14081‏)‏

س‏:‏ وقع علي حادث سيارة وأنا الذي أقود السيارة ومعي الأطفال، وكان الحادث في 9/ 11/ 1410هـ، وكان الخلل من السيارة؛ الترس صلب في السيارة، والطريق نزلة مع لفة، حاولت قدر الإمكان أن يعشق ولكن وقع الحادث، وتوفيت معي بنت من بناتي، أرجو من فضيلتكم الإفتاء هل يلزمني صوم ودمتم‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك الكفارة لكونك قد فرطت في عدم تفقدك أحوال السيارة، قبل السير فيها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حصل علي حادث مروري بسيارتي نجم عن الحادث وفاة مرافقي

الفتوى رقم ‏(‏14489‏)‏

س‏:‏ حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي، وصدر الحكم من المحكمة المستعجلة ببريدة- حسب ما هو مرفق لسماحتكم- يتضمن الحكم علي بدفع خمس وعشرين بالمائة من دية المتوفى، وخمس وسبعين بالمائة من الحادث على قبيلي، وقمت بتسديد خمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى، وانتهيت من قبل الورثة، وأطلب الفتوى من سماحتكم‏:‏

ماذا يلزمني شرعا بدل الصيام، حيث إن الصيام يشق علي بسبب طلب الكسب، فإذا كان يلزمني صيام شهرين فإنني مستعد بشراء رقبة وإعتاقها ونسأل الله العلي القدير أن يوفق سماحتكم وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لاشتراكك في التسبب في وفاة الشخص المرافق لك، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يسير بالسيارة سيرا طبيعيا وصادفه شراع ساقط في الطريق قلب السيارة فمات والده

الفتوى رقم ‏(‏14484‏)‏

س‏:‏ أرفع لفضيلتكم خطابي هذا وفيه أطلب من فضيلتكم الإجابة على ما فيه أثابكم الله‏.‏

أولا‏:‏ أفيد فضيلتكم بأني سافرت أنا ووالدي في مشوار قصر وحسب طلبه، وأراد الله أني أنقلب أنا ووالدي في السيارة حوالي الساعة ‏(‏7‏)‏ السابعة ليلا، وتوفي والدي وأنا سلمت من فضل الله، وإني كنت أمشي وأنا سليم الجسم والعقل، والسيارة جميع ما فيها سليم ومفحوص عليها وجيدة جدا، والسرعة المحدودة حوالي ‏(‏80‏)‏ ثمانين كيلو مترا في الساعة، وأراد الله أن نحصل على شراع واقع في الطريق من سيارة أخرى ومسكر الخط، وقابلتني سيارة فحاولت أن ألف من الشراع؛ لأنه كبير جدا فخفت من السيارة المقابلة فلفيت شيء بسيط فركبت مؤخر السيارة التي أقودها على الشراع المطروح على الطريق فانقلبت السيارة قلبتين على اليسار وعلى اليمين، وفي ذلك الحادث توفي والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين أجمعين‏.‏ فقال لي بعض الناس إنني أنا السبب في وفاة والدي، حيث إنني أنا الذي أقود السيارة، وأفيد فضيلتكم أني صمت في الحال، ولا أزال في الصيام وهي الشهرين المكتوبة‏؟‏ لذا أفيدوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء، وهل بقي علي شيء غير الصوم أعمله أم يكفي الصوم‏؟‏ وأنا محتار في هذا الأمر والشكوى لله رب العالمين، هذا والله يحفظكم ويثيبكم خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة والدك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أوقف السيارة فسارت من حالها ودهست طفلة

الفتوى رقم ‏(‏13918‏)‏

س‏:‏ كنت موقفا سيارتي بجانب أحد بيوت أصدقائي، وقد هرولت السيارة ودهست طفلة تبلغ من العمر ما يقارب سنة ونصفا، وقد تنازل أهلها، ولكن حكمت بالسجن مدة شهر من قبل المرور، علما بأني قد تأسفت أسفا شديدا والله الذي يعلم بذلك وخوفا من الذنب أرجو إفتائي عما أعمله إما صيام أو صدقة، تخلصا من الذنب الذي سيلحقني من الله سبحانه، فإني أرجو التكرم برفع معروضي هذا عن طريق فضيلتكم إلى مفتي الديار السعودية للتمكن من إكمال اللازم حيال ما سوف يقرر هذا، ومنتظر أمركم بما ترون، وفقكم الله لعمل الخير وحفظكم‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الكفارة؛ لأنك تعتبر أنت المتسبب في القتل لتفريطك بعدم تثبيت وقوف السيارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من يرجع إليه في تقدير الدية

الفتوى رقم ‏(‏14249‏)‏

س‏:‏ أخي قدر الله أن صار له حادت مروري، وكان هو قائد السيارة، وكان الحادث وجها لوجه مع سيارة قادمة، وأوضح تخطيط المرور للحادث أن الخطأ على الاثنين، نصف على أخي ونصف على صاحب السيارة القادمة، أي على كل 50% من الخطأ، وكان راكب مع أخي أحد زملائه فتوفي على الفور، ونرجو من سماحتكم توضيح الحكم هل الدية مقسمة بين أخي وصاحب السيارة الأخرى، وكذلك الصوم وكم مدة الصوم وعلى من يكون‏؟‏ وأرجو من سماحتكم الرد يكون سريعا؛ لأنا ننتظر رد رسالتكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الدية مرجعها إلى المحكمة توضح كيفيتها ومن تكون عليه، وأما الكفارة فعلى كل من أخيك وشريكه كفارة مستقلة من كل واحد منهما، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وذلك كفارة لتسببهما في موت المسلم معهما، لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صغير السن قتل نفسا هل تلزمه الكفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14221‏)‏

س‏:‏ قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية؛ لأن الولد قاصر، حيث إنه بالغ من العمر 13 عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض، منها‏:‏ ارتفاع الضغط وسكري، وحتى رمضان لا أقدر أكمله؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة‏.‏

ج‏:‏ لا كفارة عليك، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة، وإنما الدية على العاقلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أعطى بنتا بندقية الصيد وفيها السهم فرمت طفلة صغيرة فقتلتها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏14266‏)‏

س3‏:‏ في عام 1397هـ كنت ذاهبا إلى الصيد ببندقية، ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني، وأكبرهم بنت أخي، فأعطيت البندقية بنت أخي، وكان فيها طلقة، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية، مما أدى إلى وفاة ابنتي، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي‏؟‏ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج3‏:‏ إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تقوم بتسوية التراب فرمت بالمسحاة فعادت عليها وضربتها فسقط جنينها

الفتوى رقم ‏(‏21265‏)‏

س‏:‏ إنني امرأة كنت قبل حوالي أربعة وعشرين عاما من هذا التاريخ حامل في الشهر التاسع، وتعلمون أن النساء في ذلك الوقت يقمن بأعمال كثيرة وكنت أقوم بتسوية كوم من التراب في غرفة بمنزلنا وعندي ثلاثة من أطفالي، ولما حسيت بالتعب والطفش من الأطفال قمت بحذف المسحاة على التراب بدون قصد مني، ثم رجعت علي العصا وضربتني ضربة خفيفة على بطني وبقيت بعد ذلك أسبوعا لم أحس بحركة الجنين، ثم وضعتها بنتا متوفية، وكان في رأسها تشوه، لا أعلم هل هو من ذلك أم تشوه خلقي، أفيدوني مأجورين‏:‏ ماذا أعمل‏؟‏

وأنا امرأة كبيرة في السن وأعاني من مرض السكر ومن عملية في صدري، وقد رجعت مرة ثانية، ولدي موعد بالمستشفى لإعادة العملية، وأخرته من أجل أعرف هل علي شيء أم لا‏؟‏ وكيف طريقة عتق الرقبة؛ لأنني أرغب في العتق إذا علي شيء‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجب عليها الكفارة؛ لأنها متسببة في وفاتها، وكفارة القتل خطأ هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع فعليها صيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا لم تقدر على الكفارة فإنها تبقى في ذمتها إلى أن تقدر عليها‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله عنى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

أرضعت طفلها ونامت والثدي في فمه فمات

الفتوى رقم ‏(‏21207‏)‏

س‏:‏ والدتي قبل حوالي ثلاثين عاما وفي ليلة من الليالي قامت بإرضاع أخت لي مولودة وفي شهرها الأول، وقد غلب والدتي النوم أثناء إرضاع الطفلة، ولم تصح إلا قد فارقت الطفلة الحياة، حيث انكتمت من الثدي أثناء الرضاع، فماذا يلزم والدتي في هذا الأمر‏؟‏ وفقكم الله وأعانكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فيجب على والدتك كفارة القتل الخطأ وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما لتسببها في موتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سقت ابنتها المريضة قازا فماتت

الفتوى رقم ‏(‏21187‏)‏

س‏:‏ امرأة ولد لها بنت من قبل ثلاثين سنة، وتقول هذه المرأة إن بنتها تلك مرضت مرضا يسمونه الثالث، وهو من أنواع الحمى، وطال ذلك المرض حتى يئست المرأة من صحة بنتها، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة من جيران تلك المرأة أم البنت المريضة وقالت لها‏:‏ اسقي البنت المريضة جرعة من قاز، وهو ينفع في مرض الثالث، فأخذت المرأة أم البنت في فنجان من القاز وأعطته البنت عن طريق حلق البنت، وما هي إلا لحظات وماتت البنت بعد سقيها من القاز، وتقول إنها في ذلك الحين لم تفكر أن القاز له مضرة، وأنه السبب في وفاتها، وقالت‏:‏ لم تعرف مضرة القاز على النفس إلا أنها رأت في هذه الأزمنة بعض الأطفال يشربون قازا عن طريق الخطأ، ويضر بهم ويودي ببعضهم إلى الموت، فجاء في نفسها ريبة من بنتها التي قد سبق لها أن سقتها قازا وهي مريضة فماتت، فهي تسأل عن حالتها وحالة بنتها المذكورة، وهل يلحقها إثم أو كفارة أو ماذا عليها‏؟‏ علما أن هذه القضية وقعت من قبل ثلاثين عاما حسب قولها وهي الآن عجوز كبيرة، فلذا أرجو منكم بارك الله فيكم رفع هذا السؤال إلى من يلزم لإصدار فتوى بشأن ما ذكر‏.‏ حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإن على أم هذه البنت كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل ابنتها؛ لأن الكاز مادة مضرة حارقة وليس دواء يستشفى به كما ذكر لها، فعليها التوبة والاستغفار من ذلك العمل وعدم العودة له مستقبلا، وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطعها فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

أخطأت في إعطاء ابنها العلاج فمات من ذلك

الفتوى رقم ‏(‏21363‏)‏

س‏:‏ كان لي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، أصيب بمرض نقل على إثره إلى المستشفى بصحبة والده وعمته، ولم أكن معهم، ثم أعطي علاج هو عبارة عن محلول يوضع في قارورة ماء صحة كبيرة، ويعطى هذا المحلول كل ما احتاج إلى شرب الماء، ولكن لجهلي بكيفية إعطاء العلاج وجهل والده وعمته كذلك وعدم تأكدهم من كيفية العلاج وضعت المحلول بكامله، وهو عبارة عن كيس برضاعة الحليب، وربما كان المحلول مركزا مما أدى إلى مرضه من جديد، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره، وسؤالي‏:‏ هل علي كفارة أو على والده وعمته، وما هي‏؟‏ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قطعت سرة الطفل وهو لم يخرج من أمه فمات

الفتوى رقم ‏(‏21357‏)‏

س‏:‏ امرأة ولدت طفلا، وخرجت رجلاه قبل رأسه، وقطعت السرة ولم تحزمه، أي‏:‏ لم تربط سرته، ورأسه باقي في الرحم، وحينما خرج الطفل كان حيا، وبعد لحظات مات، وهي الآن تسأل‏:‏ هل عليها من كفارة‏؟‏ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما، فماذا تفعل‏؟‏ حيث إنها طاعنة في السن، ولا تستطيع الكفارة‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان موت الطفل حصل بسبب العمل المذكور وهو قطع السرة وعدم ربطه فإن على من فعلت ذلك كفارة القتل، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خرجَتْ للسقيا وتركت طفلتها في البيت فسقطت في ماء فماتت

الفتوى رقم ‏(‏20928‏)‏

س‏:‏ والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر، وذلك قبل 25 سنة، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة‏.‏ السؤال‏:‏ هل عليها شيء‏؟‏ وهل يلزمها كفارة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ‏(‏ستين يوما‏)‏ لأنها تعتبر متسببة في قتلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذهب يستقي الماء ومعه أولاده فترك المفتاح على السيارة عند البئر وشغلها أحد الأطفال وسقطت في البئر ومات الأطفال غرقا

الفتوى رقم ‏(‏20892‏)‏

س‏:‏ في يوم من الأيام ذهبت لأخذ ماء في وايت صغير، ومعي أولادي وهما اثنان، عمر الأكبر ثمان سنوات، والثاني خمس سنوات وستة أشهر، وبعد وصولي إلى البئر الذي أعبي منه الماء وقفت بالقرب من البئر على مسافة تبعد مترين، ثم نزلت لكي أشغل الماطور الذي يدفع الماء إلى الوايت، والأولاد قد نزلوا في الأرض بعيدا عن الوايت، وهذه عادة مستمرة في إيقاف الوايت، وكذلك نزولهم يلعبون في الأرض، وبعد تعبئة الوايت وجدت أحد الأولاد يحمل عود حطب في ظهر الوايت، ثم نزلت لكي أحمل الماطور لتحميله في الوايت، وأنا في هذه الحال وإذا بي أسمع دقت سلف الوايت فطلعت مسرعا ولكن لم أتمكن من شيء، ومشى الوايت إلى أن سقط في البئر بكامله وتوفي الولدان بالغرق والله المستعان‏.‏ فهل علي كفارة بسبب أني نسيت المفتاح على السيارة‏؟‏ علما أني معشق للسيارة في نمرة وتحجيره ليست بجيدة؛ لأني مبعد عن ما حصل، ولكن قضاء الله بذلك، وهل علي دية لو طلب مني دية للأم خاصة‏.‏

ج‏:‏ عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة عن كل واحد من الولدين اللذين توفيا في الحادث، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما عن كل واحد منهما؛ لأنك مفرط في ترك المفتاح على السيارة وعدم إغلاق أبوابها، وأما مسألة الدية فالنظر فيها من اختصاص المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

تركت قازا عند الفانوس فشربته طفلتها فماتت

الفتوى رقم ‏(‏20992‏)‏

س1‏:‏ منذ حوالي 19 تسعة عشر عاما كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريبا، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت قاز في الفانوس، وبقي قليلا منه في الوعاء الذي كانت تعمل به، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه، ولست أنا متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا‏؟‏ لكنها وجدت آثار القاز على ملابسها، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه‏:‏ إن الكبد محروقة‏.‏ هل علي إثم أنا أم الطفلة أم لا‏؟‏ إذا كان علي شيء فكيف أعمل‏؟‏

ج1‏:‏ إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب القاز فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه القاز كفارة قتل الخطأ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك القاز في متناول هذه الطفلة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوما، وعليها التوبة من ذلك، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة‏.‏

حملتها أختها فخنقتها فماتت

س 2‏:‏ كان لدي مولودة أيضا، ولست أذكر عمرها، وكانت أختها قد حملتها، والظاهر أن أختها لم تحملها في وضعها الصحيح، وعندما عرضتها على الطبيب قال‏:‏ إن لديها اختناق، ولم تبق بعدها سوى يوم ثم توفيت، فهل على أختها التي حملتها إثم‏؟‏

علما بأن عمرها كان تقريبا 8 سنوات‏.‏ وهل علي أنا إثم‏؟‏ وإذا كان ذلك فكيف أكفر عن ذنبي‏؟‏ أفيدونا وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ ليس على أخت هذه الطفلة كفارة في موت أختها؛ لأنها عند حملها لأختها صغيرة لم تبلغ، فهي غير مكلفة؛ فلا تؤاخذ بذلك، وليس على والديها إثم ولا كفارة في موت هذه المولودة‏؟‏ لعدم تسببهما في موتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ربطت بنتها في البيت خوفا عليها من النار فاشتعلت النار في البيت فأحرقت الطفلة

الفتوى رقم ‏(‏21098‏)‏

س‏:‏ والدتي تسكن في البادية، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار، حيث إن عمر أختي سنة، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق‏.‏

السؤال‏:‏ هل على والدتي شيء نحو ذلك‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضعت طفلها عند النار فاختنق

الفتوى رقم ‏(‏21083‏)‏

س1‏:‏ رزقني الله بولد في بداية زواجي، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته، علما أنه لم يمسه من النار شيئا، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر، وهو في اعتقاد العوام لدينا‏.‏

ج‏:‏1 إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز ‏(‏الكيروسين‏)‏ فإن عليك الكفارة؛ لأنك متسببة في وفاته، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

راجعت الطبيب وأخفت عنه الحمل فخلع ضرسها فأسقطت حملها

س2‏:‏ وأنا حامل في الشهر الرابع تقريبا أصبت بألم في أحد أسناني، وراجعت الطبيب وسألني إن كنت حاملا أم لا، فأجبته بلا، نظرا لشدة الألم ليقوم الطبيب بخلعه، وتم خلع السن، وبعد حوالي الشهر أسقطت الجنين، هل علي إثم في ذلك، وهل أنا السبب في إسقاط هذا الجنين‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم‏.‏

ج2‏:‏ بما أنك أخفيت وجود الحمل على الطبيب وكان سقوط الحمل بعد تمام الشهر الرابع، ونفخ الروح فيه، فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي رقبة مؤمنة تعتقيها فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما مع التوبة إلى الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

وضعت لحافا ثقيلا على طفلها فمات

الفتوى رقم ‏(‏20724‏)‏

س‏:‏ حملتني إحدى الأخوات أن أسألكم بأنه كان لها طفل رضيع، توفي قبل عشرين عاما وقد أصيب بمرض قبل أسبوع من وفاته، وفي يوم الوفاة أرضعته أمه ووضعته في مهده وأسدلت اللحاف المعتاد عليه، وبعد وقت عادت فرفعت عنه اللحاف فإذا هو يشهق والزبد يخرج من فمه، ثم لفظ روحه في الحال، وهي تشك فيما لو كان قد ساهمت في وفاته بوضعها اللحاف الثقيل عليه، وترجو بيان ما يلحق في ذلك من الوجه الشرعي في ضوء الملاحظات التالية‏:‏

أ- أن اللحاف المذكور ثقيل ‏(‏زولية‏)‏ وهو لحافه المعتاد، ولحاف إخوته في سنه من قبل، وقد جرى به العرف لدى سكان البادية قديما‏.‏

2- أن الطفل كان مريضا متصلا بالموت، وحصل معه قبل أسبوع من الوفاة‏.‏

3- إذا كان يلزمها كفارة فما نوعها‏؟‏ وإذا كانت لا تستطيع العتق لقلة ما في اليد، أو عجزت عن الصيام لمرضها أو لاستمرار العذر الذي يقطع الصيام والصلاة فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر موته بسبب ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رجع بالسيارة للخلف فدهست ابنه الصغير فمات

الفتوى رقم ‏(‏20753‏)‏

س‏:‏ كان راجعا لبيته من السوق في سيارة شاص محمل علف للغنم، فلما دخل في داخل سور بيته خرج إليه من البيت عياله الثلاثة، أكبرهم خمس سنين، وأصغرهم عمره سنتان، فانتهرهم ليبعدوا عن السيارة ورجعوا وهو ينظر إليهم، إلا أن الصغير منهم البالغ من العمر سنتان لم يرجع، بينما هو يظن أنه رجع مع إخوانه، ولكن شاء الله أنه لم يرجع، ويذكر أنه حرك السيارة وقدمها قريبا من عشرين متر، ثم حرفها جهة اليمين بعد العشرين المتر، ثم عشقها للرجوع بها إلى الخلف؛ يريد أن ينزل العلف الذي معه، ومشى إلى الحلف شيئا بسيط وإذا بالصائح يصيح‏:‏ إن السيارة دهست ابنه الصغير من أحد الكفرين الأماميين، قال‏:‏ فوقفت وطلعت من السيارة، وإذا الطفل على وجهه مدهوسا، وكان الدهس على رأسه، وطت السيارة رأسه ورقبته، وإذا بدمه يخرج مع منخريه، ومكث بعد ذلك قريب العشر الساعات، ثم توفي، ويذكر أنه يظن أنه مع إخوانه داخل البيت مع أنه ليس مفرط ولا مسرع، حسبما ذكر، وهو الآن حزين على ما حصل، ويريد حكم الله في هذه القضية المحزنة، هل عليه كفارة أو غيرها شرعا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أرضعت طفلها وغطته معها فمات

الفتوى رقم ‏(‏20774‏)‏

س‏:‏ والدتي كبيرة وطاعنة في السن، وتستمع لكثير من الفتاوى من المشايخ حفظهم الله عن طريق الإذاعة، وذكرت أنها كانت في نفاس على ابن، وهي في أثناء المرض قامت بإرضاعه، ومن شدة المرض عليها قامت بتغطية الابن وهي في غطاء واحد، وعندما صحت وأرادت إرضاع طفلها وجدته قد توفي، فهل يلزمها كفارة عن ذلك أم لا‏؟‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت وضعت الغطاء على وجهه فمات بسب ذلك فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ‏(‏ستين يوما‏)‏، وإن لم تكن وضعت الغطاء على وجهه فليس عليها شيء؛ لأنها غير متسببة في قتله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نامت مع بنتها في الفراش فجاءت أختها بينهما فرجعت الصغيرة وكتمها الفراش

الفتوى رقم ‏(‏20474‏)‏

س‏:‏ امرأة نامت بفراشها وبجانبها ابنتها الصغيرة، وفي أثناء النوم جاءت أختها التي أكبر منها وصارت بين والدتها وأختها الصغيرة، ومن ثم رجعت البنت الصغيرة إلى مؤخرة الفراش وكان الغطاء ثقيلا في أيام برد، ثم توفيت هذه البنت الصغيرة ووالدتها الآن عمرها فوق السبعين، ولا تستطيع الصيام وكانت تجهل هذا الأمر سابقا، وتسأل‏:‏ ماذا يكون عليها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من رجوع هذه البنت إلى مؤخرة الفراش ودخولها تحت الغطاء الثقيل بنفسها حتى كتم أنفاسها ولم تكن الأم هي التي غطتها بهذا الغطاء- فإنه لا إثم عليها ولا كفارة في موت هذه البنت الصغيرة، بسبب هذا الغطاء، لعدم ثبوت تسببها في موتها، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تقيأت أثناء الرضاع ورجع التقيؤ في نحرها ولم يتم لها مساعدة

الفتوى رقم ‏(‏20486‏)‏

س‏:‏ قبل حوالي عامين كان عندي طفلة تبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر، وأثناء النوم والأم ترضع الطفلة الساعة الرابعة فجرا وهي في حضن أمها ترضع، وجدتها قد ماتت، ويوجد في صدر أمها بقعة دم، وفي ثديها كذلك دم بسب القيء الذي خرج من الطفلة، وعند الحضور إلى المستشفى قرر الدكتور أنه أثناء الرضاع رجع التقيؤ في نحرها ولم يتم لها مساعدة، هل على أمها كفارة أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فإن على الأم كفارة القتل خطأ، لأنها متسببة في موت الطفلة بوضع الثدي في فمها على الصفة المذكورة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضعت اللحاف على طفلها بسبب شدة البرد فمات من ذلك

الفتوى رقم ‏(‏20460‏)‏

س‏:‏ زوجتي في ليلة من الليالي الباردة ونحن في البر، قامت بتلحيف ولدي الصغير البالغ سبعة أشهر بلحاف عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتا منكتما ولم تكن تقصد ذلك؛ لأنه ولدها وفلذة كبدها، ونحن نسأل هل عليها شيء‏؟‏ أفتونا مأجورين وإذا لحقها صيام وجاءتها العادة الشهرية ماذا تفعل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ‏(‏ستين يوما‏)‏ وإذا جاءتها العادة الشهرية أثناء الصيام أفطرت، ثم واصلت بعدها من حين تطهر حتى تكمل ستين يوما، أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء، لأنها لم تتسبب في وفاته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد